•  بلدية عميرة التوازرة
  •  بلدية عميرة التوازرة
  •  بلدية عميرة التوازرة
  •  بلدية عميرة التوازرة
  • jquery image slider
  •  بلدية عميرة التوازرة
 بلدية عميرة التوازرة1  بلدية عميرة التوازرة2  بلدية عميرة التوازرة3  بلدية عميرة التوازرة4  بلدية عميرة التوازرة5  بلدية عميرة التوازرة6
البلاغات 2022-06-08 برنامج تظاهرة للاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ليوم 11/6/2022  برامج الإستثمار البلدي 2021-07-23 التقرير السداسي حول متابعة انجاز مشاريع المخطط الاستثماري 2021   الميزانيات 2021-01-29 ميزانية سنة 2021  الوثائق الإدارية 2021-12-13 التشخيص الفني والمالي

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيــــم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • القانون عدد 27 لسنــة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلـق ببطاقة التعريــف الوطنيـــة كما وقــع تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــــدد 18 لسنـــة 1999 المــؤرخ فــــي غرة مارس 1999
  • الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة

  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
  • قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
    • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
    • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
  • دفع المعلوم الموظف
  • الوثيقة المراد التعريف بها.
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة.

فــــــورا


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.

ملاحظة 2:

يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

ملاحظة 4:

التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
  • خــلاص المعلــوم المستوجـــب
  • الوثيقــــة الأصليـــــــة
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج

ملاحظــــات

ملاحظة 1: الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

  • مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
  • عقود الكراء

ملاحظة 2:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

  • الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
  • إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
  • يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
  • بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
  • أو الدفتر العائلي
  • أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  • مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج.

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

ملاحظة 2:

يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

ملاحظة 3:

يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
  • خــلاص المعلــوم المستوجـــب
  • الوثيقــــة الأصليـــــــة
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج

ملاحظــــات

ملاحظة 1: الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

  • مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
  • عقود الكراء

ملاحظة 2:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
  • مجلة المرافعات المدنية والتجارية
  • المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.

أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.

  • مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل
  • إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر
  • مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
  • مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون.
  • نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
  • تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
  • يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة
  • يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر

مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).

مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية

خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة







  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي

  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
  • الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي

قصر البلدية و الدوائر البلدية

ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

من يومين إلى أسبوع


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

ملاحظة 2:

تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

الإكتفاء بتقديم الطلب

    في حالة الزواج:
  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
    في حالة الزواج:
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة)
  • مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة

خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

ملاحظة 2:

تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة.

ملاحظة 2:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات

ملاحظات على الدفتر العائلي

ملاحظة 1:

في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

ملاحظة 2:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 3:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

ملاحظة 4:

بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
    تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
  • مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.
  • مضامين لبقية أفراد العائلة.
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.

أسبـــــوع


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي..

ملاحظة 2:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 3:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

ملاحظة 4:

التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..





  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
  • الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
    تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
  • شهادة ضياع
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • اقسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

أسبـــــوع


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

ملاحظة 2:

في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

ملاحظة 3:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 4:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.



روابط مفيدة


الاستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية "الادارة الذكية 2020"

تتنزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين...